القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر الاخبار[LastPost]

التامينات الاجتماعية على عمال المقاولات

التأمينات الاجتماعية على عمال المقاولات

التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (217) على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول والجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور في العملية وفقاً للجدول رقم (8) المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالاستلام أمام الموظف المختص. وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (215) لإبداء الرأي وفقاً لاختصاصها المحدد في البند (3) مادة (216) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده. مادة (218) في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8) يتبع المكتب الآتي :

1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق وفقاً للمادة السابقة .

2- اتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لاختصاصها المحدد في البند (1 ، 3) من المادة (216).

3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار. مادة (219) للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية. ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوي الخبرة في مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. ويقدم الاعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه. ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها. مادة (220) على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الاعتراض بسجل

يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :

 1- تاريخ ورود الطلب.

2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.

 3- اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.

4- اسم العملية ورقم الاشتراك عنها واسم مسند الأعمال وعنوانه.

5- موضوع الاعتراض مبيناً به نسبة الأجور التي حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التي حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة. مادة (221) على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت في النزاع


reaction:

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. السلام عليكم انا محاسب ومطلوب مني اخلص موضوع التأمين على المقاولات هي كانت نسبه تم حجزهم من قبل الشركه للي بنقوم بعمل المقاول ليها وعشان يصرفلي النسبه دي لازم اجيب جواب من التأمينات على المقاولات اعمل ايه ارجو من حضراتكم الافاده علما بأني من الاسكندريه

    ردحذف
  2. ممكن اعرف نسبة التأمينات على عمال المقاولات

    ردحذف

إرسال تعليق

©