التامينات الاجتماعية عن عملية المقاولات:
1 ) ألزمت المادة ( 209 ) من القرار 554/2007
المقاول بالاشتراك عن كل عملية مقاولات و سداد الاشتراكات المستحقة عنها .
2 ) لذا
يتقدم المقاول لمكتب التأمينات الواقع غي نطاقه المقاولة و بحوزته
المستندات الآتية :
أ ـ خطاب من جهة الإسناد يفيد إسناد العملية إلي
المقاول و موضح به البيانات الكاملة للمقاولة .
ب ـ صورة
طبق أصل من عقد المقاولة و مدون عليها صورة طبق الأصل و معتمدة بخاتم
جهة الإسناد ،
أو أي مستند أخر من المستندات التي تحل محل العقد .
ج ـ صورة طبق الأصل من مقايسة الإعمال و معتمدة
صورة طبق الأصل .
3 ) يتوجه مباشرة إلي مدير المكتب الذي يؤشر علي العقد وارد و اشتراكات علي أن
يكون ذلك بتاريخ ، ثم يتوجه إلي الشئون الإدارية
لتسجيل المستندات التي بحوزته بدفتر الوارد و الحصول علي رقم وارد بتاريخ ،
ويقوم مختص الوارد بالشئون الإدارية بتسليم المستندات إلي مختص الاشتراكات الجديدة
الذي يوقع علي سجل الوارد بالاستلام .
4 ) يقوم مختص الاشتراكات بفحص المستندات المقدمة من
المقاول و إتباع الأتي : ـ
أ ) التأكد
من مكان المقاولة يقع داخل النطاق الجغرافي للمكتب .
ب ) التأكد
من سلامة المستندات المقدمة اعتمادها من
جهة الإسناد صورة طبق الأصل و استيقائها المعلومان اللازمة ، وتطابق العقد مع
المقايسة ، و وضوح نوع وطبيعة الأعمال بالمقايسة.
ج ) يقوم
بتحديد نسبة الاشتراكات التي تتطابق مع طبيعة الأعمال بالمقايسة استنادا
واسترشادا بنسب الاشتراكات الواردة بجدول ( 8 ) و المرفق القرار 554/2007 .
نسبة الاشتراكات = نسبة الأجور من جدول ( 8 ) X حصة صاحب العمل ( 18%
)
د ) و يقوم
بتحرير استمارة بدء الاشتراك ( نموذج رقم [ 217 ] المرفق بالقرار الوزاري
554/2007 ص 264 )، مع مراعاة
الإرشادات المرفقة بالنموذج و هي : ـ
* في حالة
عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة علي المكتب بالجدول رقم ( 8 ) يتبع المكتب
الآتي :
ـ تحديد نسبة
أجور مؤقتة استرشادا لأقرب عملية مشابهة بالجدول .
ـ اتخاذ إجراءات عرض العملية علي اللجنة الفنية
وفقا لاختصاصها المحدد بالمادة ( 216 ) من القرار .
ـ إخطار المقاول
بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القرار .
و يوقع ثم يعرض
المستندات و النسبة علي رئيس قسم المعلومات الذي يقوم بفحص المستندات و
النسبة و يوقع .
د ) ثم يقوم
بعرض المستندات علي مراجع الاشتراكات للتأكد من صحة النسبة المعطاة و يقوم
بالتوقيع .
ه ) يقوم مختص الاشتراكات بعرض الملف علي مدير
المكتب لاعتماده و يوقع .
و ) يقوم مختص
الاشتراكات بتسجيله علي الحاسب عن مختص التسجيل الآلي من خلال الرقم التأميني لكل من المقاول و جهة الإسناد و بيانات
المقاولة ثم المراجعة الآلية من قسم
المراجعة ، و عند تأكيده علي الحاسب، و هنا يحصل الملف علي رقم آلي للمقاولة
يتعامل المقاول به عند السداد و خلافه .
ز ) يقوم مختص الاشتراكات بتسليم المقاول أو من ينوب عنه سواء بتوكيل رسمي أو
بتفويض نسخة من استمارة بدء الاشتراك و الموضح بها نسبة الاشتراكات المستحقة علي أن
يتم التوقيع بالاستلام و يكون التوقيع بالاسم الكامل للمستلم و تاريخ
الاستلام ، و ذلك مهما بسب : ـ
من تاريخ توقيع المقاول أو من فوضه أو وكله يتم احتساب
مدة الثلاثين يوما كمهلة للمقاول لتقديم طلب اعتراض علي نسبة الاشتراكات و إلا
أصبحت النسبة نهائية ،
وذلك تطبيقا و
التزاما بما جاء في الشطر الثاني من
المادة رقم ( 217 ) في القرار الوزاري 554/2007 كما يلي :
و في حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة
عليه التقدم بطلب اعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثون يوما من تاريخ
استلام الإخطار ، و إلا أصبحت النسبة نهائية . وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد
المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض
العملية علي اللجنة الفنية المشار إليها في المادة ( 215 ) لإبداء الرأي وفقا
لاختصاصها المحدد في البند ( 3 ) مادة ( 216 ) و علي المكتب إخطار المقاول خلال
ثلاثة أيام من تاريخ وروده .
ح ) في نهاية كل يوم عمل تسلم الملفات إلي وحدة
الحفظ بعد التوقيع بالاستلام .
فى حالة ان العمالة اصلا مؤمن عليها تأمين نمطى ولا يوجد عمالة من خارج الشركة
ردحذف