القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر الاخبار[LastPost]

كيفية حساب نسبة التأمينات فى التعديل الجديد لقانون التامينات

كيفية حساب نسبة التأمينات فى التعديل الجديد لقانون التأمينات

طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 بتاريخ 17 / 4 / 2019 بشان تعديل اجكام الفصل الاول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

مادة رقم 200 يكون حساب الاجور التى يكون على اساسها حصة صاحب العمل في اشتراك تامين المقاولة تحدد بالنسب طبقا لجدول 8.

مادة رقم 201 الوعاء التى يحدد نسبة الاجور هو امر الاسناد او العقد او امر التوريد

مادة رقم 201 مكرر تحدد حصة صاحب العمل بواقع 18.25% من الاجور المشار اليها بمادة 200.

مثال ما هى نسبة التأمينات الاجتماعيه التي يتم استقطاعها من مستخلصات مقاولات من الباطن عن تنفيذ أعمال توريد وتنفيذ اعمل الحفر والردم والاحلال ما هي اسس تحديدها بنسبه 3.6٪ او 2.7٪او1.8٪ وكيف تم التوصل الي هذه النسب ملحوظه / تتجاوز قيمه المقاولةال ثلاثه ملايين جنيه

مادة 200 حساب الاجور بيتم تحديد طبقا لتوصيف الاعمال في امر الاسناد او الفاتورة بمعنى اذا الفاتورة بالكامل كانت مقابل ( حفر وردم وتكسير ) فقط,

إذا كان تشغيل عمال تبقى النسبة 60% -- اذا كان مكتوب حفر وردم ةتكسير بالمعدات تصبح النسبة 12%

إذا كان هناك في نفس الفاتورة مبالغ مقابل اجلال اذا كان مكتوب مع التجهيز تبقى النسبة 10% -- اذا بدون تجهيز النسبة 20%

بيتم حساب كل قيمة اعمال بنسبتها حتى لو في نفس الفاتورة.

نفترض ان الفاتورة بالكامل هدم وردم وتكسير بالمعدات ( وذلك لسهولة الحساب)

تصبح نسب الاجور 12%

تضرب في المعامل لتحديد نسبة صاحب العمل 18.25%

إذا تصبح نسبة تأمين المقاولة 2.19 %

إذا مبلغ تامين المقاولة على عقد قيمته 000 000 3 ج هو 65700 ج

منقول من متديات الصياد دوت نت
reaction:

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. نسبة الاشتراك لصاحب العمل الثابته 18.25% وليس 22%

    ردحذف
    الردود
    1. راجع المادة 201مكرر احنا بنتكلم على تامينات المقاولات مش التامينات النمطية

      حذف

إرسال تعليق

©