القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر الاخبار[LastPost]

كيفية عمل اعتراض للحصول على إعفاء من دفع تأمينات المقاولات

كيفية عمل اعتراض للحصول على إعفاء من دفع تامينات المقاولات

تضمن القرار الوزارى رقم ( 152) لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات و البناء و التشييد و عمال المحاجر و عمال الملاحات
مادة (201):
يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتى :
1- العقد أو أمرالتشـغيل أو أمـرالتوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة و غيرها من المســتندات و الوسائل بحسب الأحوال و يراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة

مادة (203 ) :
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، و يرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة رقم (201 ) وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى و إن كانت العملية مستثناه من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقاً للمادة (213 ) .
و يجوز بقرار من رئيس الصندوق المختص الإستثناء من الإخطار عن العملية بمكتب محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه و رقمه التأميني و إسم ورقم منشأة المقاول ،كما يوضح مكان المقاولة و القيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذي طرأ عليها، و على مكتب الصندوق إتخاذ ما يلى :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الإشتراك و الكود السري الخاص بها بموجب رسالة نصية الكترونية.

مادة ( 206):
يلتزم مُسند الأعمال بالآتى :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذى يفيد إلتزامه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقاً لأحكام المادة 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .
و يوضح مسند الأعمال بالإخطار إسم المقاول و عنوانه و رقمه التأميني و إسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني و مكان المقاولة و القيمة الإجمالية لها و قيمة التغيير بحسب الأحوال و يرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محرراً باللغة العربية .
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.

مادة (213):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمى ( 203، 206 ) لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية:
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة و وحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام بذاتها.
2- العمليات التي يتقدم ................................................
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2 ، 3 ) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائميـــن بالعمل لدى الصندوق طبقاً لقواعد الإشتراك النمطى


كيفية الحصول على اعفاء من سداد تامينات مقاول (توريد) بالنسبة ان الشركة التى تقوم بالتوريد قطاع اعما عام وماهى المستندات المطلوبة لذلك
يتم تقديم طلب الى مكتب التأمينات المختص مرفقا به المستندات المؤيدة للالتزام بالضوابط التى تضمنتها المواد سالفة الذكر




reaction:

تعليقات

©