الضريبة على المقاولات
ملحوظة هامة تم تغيير قانون الضريبية على المبيعات والستبداله بقانون القيمة المضافة وما يتم عرضه هنا من اجل الدراسة والمعرفة
نظرا لما لنشاط المقاولات من أهمية خاصة فى
حصيلة المصلحة حيث أنه يمثل قطاع كبير من الأعمال ويعد من أعمال التشغيل للغير فكان لزاما أن تكون هناك قواعد وأسس وتعليمات تنظم كيفية محاسبة
هذا القطاع الكبير والهام 0
ليحدد أن وعاء ضريبة المبيعات على خدمة المقاولة
1 – يعتبر تقديم المستخلص هو الواقعة المنشأة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة وعلى أن يتم السداد وفقا للإقرار الشهرى 0
2 – يعتبر المقاول من الباطن مسددا للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الإقرارات طبقا للقانون موضحا به سابقه سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومي وفى حالة قيام
المقاول الباطن بأى عملية تعاقد مباشرة مع المالك أو تلقى الخدمه يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى 0وكذا فى حالة قيامة بأعمال تصنيعية داخل المقاولة يتم محاسبته عن هذه
الأعمال طبقا لأحكام القانون على أنه منتج صناعي وتسرى علية أعمال الخصم 00
وجدير بالذكر أن فلسفة منشور 5 لسنه 1994 قامت على أساس سعى المصلحة لتسيير التعامل مع قطاع
المقاولات الذى يتصف بصعوبة تحديد وحصر مدخلاته وتوفير المستندات له وما يتضمنه من مدخلات غير خاضعة وتم تقسيم نشاط المقاولات إلى قطاعات بالاتفاق مع الاتحاد العام للتشييد والبناء و نوجزها في الأتي على سبيل الحصر 0
تم تقسيم نشاط المقاولات إلي قطاعات بالإتفاق بين المصلحة والإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وتوصلت الدراسة الفنية التى أعدت بمعرفة الإتحاد إلى تحديد نسب للمواد
الداخلة في كل قطاع - حسب طبيعة هذه المقاولة الى (المباني – الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى - المرافق والطرق والمحاجر والمدارج والري وإستصلاح الأراضي - البترول والأعمال البحرية - عقود التركيب) - وتم إعتبار باقى قيمة
المقاولة (القيمة المضافة) هى مقابل الخدمة والتى تمثل وعاء الضريبة وتفرض عليها الضريبة بنسبة 10% وفقا
لأحكام القانون رقم (11)لسنة 1991باصدار قانون الضريبة العامه على المبيعات وتعديلاتة .والقانون رقم 11 لسنة 2002 الخاص بتفسير خدمات التشغيل للغير وطبقا للاتفاق والمبرم بين المصلحه
والاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء الصادر بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 كما يلى:
قيمة ضريبة المبيعات
بشأن خدمة المقاولات في حالة وجود مقاول الباطن
(
[1]
)
القطـــــــاع |
المواد
% |
القيمة المضافة |
النسب
% |
|
%عماله |
%أخري |
|||
-المباني
-المباني الخاصة
-الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المباني
-المرافق والطرق والمحاجروالمدارج والري
- البترول والأعمال البحرية
-عقود التركيب |
71
78
80
70
75
صفر |
15
12
10
20
15
50
|
14
10
10
10
10
50 |
2.9%
2.2%
2%
3%
2.5%
10% |
قيمة ضريبة المبيعات
بشأن خدمة المقاولات في حالة عدم وجود مقاول الباطن
(
[2]
)
القطـــــــاع |
المواد |
القيمة المضافة |
النسب
% |
|
الأعمال |
%أخري |
|||
المباني
المباني الخاصة
الأعمال الكهروميكانيكية
المرافق والطرق والمحاجر والري والمدراج والإستصلاح
البترول والأعمال البحرية |
تمثل
85
88
80
83 |
السابق
10
8
10
12 |
ومقاول
5
4
10
5 |
الباطن
1.5%
1.2%
2%
1.7% |
(حالة عملية(2)
البيانات التالية مستخرجة من سجلات منشأة المتحدة للمقاولات وهي في 31/ 12/ 2010.
جنيـــه |
|
2000 |
مواد بموقع العمل في 1/ 1/ 2010 مشتراه نقداً. |
15000 |
مواد منصرفة من المخازن الرئيسية للعقد |
10000 |
مواد تم شراؤها خصيصاً للعقد على الحساب. |
3000 |
مواد محولة من العقد الأول |
2000 |
مواد محولة للعقد الثالث |
5000 |
مواد مرتجعة للمخازن. |
8000 |
مواد تالفة لأسباب غير عادية. |
7000 |
تكلفة بيع مواد زائدة عن الحاجة. |
35000 |
مواد متبقية في الموقع في 31/ 12 |
30000 |
أجور ومرتبات. |
60000 |
آلات أرسلت لموقع تنفيذ العقد. |
5000 |
مقاولي الباطن. |
34000 |
تكاليف غير مباشرة تمثل 40% من المصروفات العمومية |
7000 |
تكاليف أعمال تامة غير معتمدة. |
فإذا علمت أن:
1 – تقوم المنشأة بحجز مخصص أعمال غير تامة بنسبة 30% من الأرباح المحققة.
2 – هناك أجور مستحقة قيمتها 5000 جنيه.
3 – تم تقدير الآلات المرسلة في نهاية الفترة بمبلغ 50000 جنيه.
4 – بلغت قيمة شهادة المهندس عن الأعمال التامة المعتمدة مبلغ 70000 جنيه.
المطلوب:
1- تصوير حـ/ العقد بدفتر الأستاذ العام.
2 – اعداد قائمة الدخل وحساب الضريبة على المبيعات
الحـــــل
1 – تصوير حساب العقد بدفتر الأستاذ.
( 1 ) حـ/ تكلفة العقد
2000 |
مواد بموقع العمل في 1/ 1 |
2000 |
من حـ/ العقد الثاني |
15000 |
إلى حـ/ مخازن المواد. |
5000 |
من حـ/ مواد مرتجعة للمخازن |
10000 |
إلى حـ/ البنك . |
8000 |
من حـ/ مواد تالفة لأسباب غير عادية. |
3000 |
إلى حـ/ العقد الأول |
7000 |
من حـ/ البنك |
35000 |
إلى حـ/ مراقبة الأجور |
35000 |
من حـ/ مواد مخزونة بموقع العمل. |
10000 |
إلى حـ/ الإهلاك |
|
|
5000 |
إلى حـ/ مقاولي الباطن |
57000 |
رصيد (تكلفة أعمال). |
34000 |
إلى حـ/ م. غير المباشرة |
|
|
|
|
|
|
114000 |
الإجمالي |
114000 |
الإجمالي |
(3) حـ/ أعمال تامة معتمدة
57000 |
(تكلفة أعمال). |
50000 |
تكلفة الأعمال المعتمدة |
|
|
7000 |
تكلفة الأعمال غير المعتمدة |
|
|
|
|
70000 |
الإجمالي |
70000 |
الإجمالي |
(4) حـ/ أعمال المستخلصات
50000 |
إلى حـ/ العقد الثاني |
70000 |
قيمة الأعمال المعتمدة
|
20000 |
إلى حـ/مجمل الأرباح. |
|
|
|
|
|
|
70000 |
الإجمالي |
70000 |
الإجمالي |
(4) حـ/ توزيع الارباح
6000 |
احتياطى |
20000 |
إلى حـ/مجمل الأرباح. |
14000 |
ارباح موزعة |
|
|
70000 |
الإجمالي |
70000 |
الإجمالي |
2-
حساب الضريبة على المبيعات
قائمة الدخل
رئيسي |
فرعي |
|
|
70000 |
الإيرادات |
|
7000 |
+ تكلفة اعمال تحت التنفيذ |
|
57000 |
- التكاليف |
20000 |
|
مجمل الربح |
الإيرادات= 70000
الضريبة= 70000× 2.9 %
= 2030ج
المشاكل الضريبية لنشاط المقاولات
لقد ترتب علي إخضاع خدمة المقاولات للضريبة العامة علي المبيعات عدة مشكلات سواء من الناحية المحاسبية ، أو الناحية التطبيقية ، وفيما يلي سرد لأهم هذه المشكلات :
1- التعارض مع ما تقضي به معايير المحاسبة المصرية
ورد بمعايير المحاسبة المصرية تعريف "الإيراد" بأنه هو إجمالي تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة للمنشأة خلال الفترة المالية والتي تنشأ من ممارسة المنشأة لأنشطتها العادية وينتج عن تلك التدفقات زيادة في حقوق الملكية بخلاف الزيادات الناتجة
عن مساهمات المشاركين في رأس المال ن وقد ورد أيضاً بأنه لا يعترف بالإيراد إلا إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة .
وحيث أن الواقعة المنشأة للضريبة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وطبقا لقرار وزير المالية رقم 357 لسنة 1994 هي إصدار الفاتورة مـــن مؤدي الخدمة بالنسبة
للخدمـــات ذات الطبيعة المستمـــرة ، ووفقاً للاتفاق المبرم بين المصلحة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء علي أن تكون الواقعة المنشأة للضريبة بالنسبة لنشاط المقاولات هي صدور المستخلص .
إلا أن صدور المستخلص لا يترتب عليه بالضرورة تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة به للمنشأة "تحقق الإيراد" في ذات الفترة ، فغالباً ما يصدر المستخلص وبالتالي تستحق
الضريبة ولا يتم تحصيل مبلغ الضريبة ولا قيمة المستخلص إلا بعد فترة قد تصل إلي عدة شهور في بعض الأحيان تصل إلي عدة سنوات حينما يكون المستفيد من الخدمة "جهة الإسناد" جهة حكومية أو جهة تابعة للقطاع العام ، أو أحياناً حينما ينص عقد
المقاولة علي قيام العميل بسداد نسبة من قيمة شهادة المهندس أو حجز نسبة مقابل احتياطي طوارئ .
ويري البعض " أن اعتبار الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة لخدمة المقاولة هي تقديم المستخلص يسبب العديد من المشاكل والأزمات المالية لشركات المقاولات ، إذ أن طبيعة
المستخلص تختلف عن طبيعة الفاتورة من حيث وجود فترات زمنية طويلة بين تقديم المستخلص للجهة المسندة للعمل وبين مراجعته وصرفه تصل أحياناً إلي بضعة شهور ، مما يضطر المكلف "شركة المقاولة " في هذه الحالة إلي سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي
قيمة الأعمال المنفذة بهذه المستخلصات من أمواله الذاتية لحين تحصيلها حتى لا يتعرض لأحكام التهرب المنصوص عليها في القانون وما يستتبعه ذلك من تحمل لأعباء تمويلية نتيجة لذلك .
كما يري البعض ضرورة تعديل الأساس التحاسبي ، لتصبح الواقعة المنشأة للضريبة العامة علي المبيعات هي تاريخ صرف المستخلص بواسطة جهة الإسناد وليس تاريخ تقديم المستخلص
للجهة .
كما أن هذا يتعارض مع ما تنص عليه المعايير المحاسبية حيث أن الإيراد لم يتحقق ومع هذا تستحق الضريبة ، ويلزم سدادها للمصلحة في المواعيد القانونية حيث تضطر شركات المقاولات في هذه الحالة أن تقوم بسداد الضريبة المستحقة علي قيمة المستخلصات
من أموالها الذاتية في مواعيدها المحددة قانوناً وذلك لحين تحصيلها حتى لا يقع تحت طائلة القانون ، وهو ما يؤثر بالسلب علي السيولة النقدية لدي شركات المقاولات أو ما قد يعرضها للتعسر المالي وأحياناً الإفلاس ، وما يترتب عليه من انتهاء هذه
الشركات وخروجها من سوق العمل ، وخاصة عندما يكون مبلغ الضريبة المستحقة كبيراً . وفي هذه الحالة تكون الضريبة قد حققت هدفها المالي علي حساب البعد الاجتماعي لها والاقتصادي .
كما انه وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فان عملية الاعتراف بالإيراد آو المصروف تتم بالرجوع إلي نسبة الإتمام وبموجب هذه الطريقة يتم مقابلة إيرادات العقـــد بتكاليفـــه التي تــم تكبـــدها للوصــول إلي نسبة الإتمام ، وينتج عن ذلك تحديد
الإيراد والمصروف والأرباح التي تخص ذلك الجزء الذي تم إتمامه من العمل .
وبموجب طريقة نسبة الإتمام يتم الاعتراف بإيراد العقد في قائمة الدخل في الفترات المحاسبية التي يتم العمل فيها ويتم كذلك الاعتراف بتكاليف العقد كمصاريف في قائمة الدخل عن نفس الفترات المحاسبية .
إن الأساس التحاسبي يثير مشكلة في ضوء المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات ، حيث يشير المعيار والذي تلتزم به الشركات العاملة في مجال المقاولات إلي طريقة نسبة الإتمام كأساس للاعتراف بتحقق الإيراد والمصروف (مستوي إتمام
تنفيذ الأعمال في نهاية كل فترة مالية ) حيث انه طبقا لهذه الطريقة يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات بالدفاتر وكذا إجراء المقابلة بينهما لتحديد نتيجة الفترة من ربح أو خسارة ، وذلك في ضوء نسبة الجزء المستكمل من عقد الإنشاء حتى نهاية
الفترة المالية . ويلاحظ انه بطبيعة الحال فإن الإيراد المسجل بالدفاتر قد يختلف عن قيم المستخلصات المقدمة لجهات الإسناد علي أساس أن المستخلصات تخضع لعلاقة تعاقدية بين شركات المقاولات وجهة الإسناد ، وقد ترتب علي الاختلاف بين قيمة ما هو
مسجل في دفاتر الشركة كإيرادات عن فترة معينة طبقا لما تقضي به معايير المحاسبة المصرية وقيم المستخلصات عن تلك الفترة وأحياناً قد لا تكون هناك مستخلصات مقدمة لجهة الإسناد ، قيام بعض مأموريات الضرائب بتوجيه تهمة التهرب الضريبي لتلك
الشركات .
ونجد أن المشكلة تنشأ في حالة إتباع الأسلوب الأول باستخدام نسبة التكلفة المنفقة علي العمل المنجز حتى تاريخه إلي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله في تحديد نسبة الإتمام . أو في حالة إتباع الأسلوب الثالث وهو حصر الأعمال المنفذة في
تحديد نسبة الإتمام ، حيث أنه في هاتين الحالتين يختلف إجمالي قيمة الإيرادات المثبتة بقائمة الدخل عن إجمالي قيمة المستخلصات إما بالزيادة أو النقصان .
وفي حالة زيادة الإيرادات المدرجة بقائمة الدخل فإن قيمة الزيادة تعالج باعتبارها مبالغ مستحقة علي العملاء ويكون التوجيه المحاسبي لها بجعل حساب إيرادات مستحقة مديناً وحساب إيرادات العمليات دائناً بقيمة الزيادة وهنا تظهر المشكلة فبرغم
أن الضريبة تستحق بصدور المستخلص وتفرض علي قيمة المستخلص إلا أن ذلك يثير العديد من المشكلات فيما بين المصلحـة وشركــات المقاولات حيث أن الإيـرادات مـــن واقع المستخلصات ، وعليه تقوم المصلحة باعتبار هذه الحالة احدي حالات التهرب لعدم
إقرار الشركة عن قيمة مبيعاتها الفعلي .
أما في حالة ما تقل قيمة المستخلصات عن قيمة الأعمال المحتسبة وفقا لنسبة الإتمام فإنها تعالج باعتبارها مبالغ مستحقة للعملاء ويكون التوجيه المحاسبي لها بجعل حساب إيرادات العمليات مدينا وحساب إيرادات مقدمة دائنا ، وهنا لا يوجد أية مشكلة
طالما أن قيمة المستخلصات التي يتم تحصيل الضريبة عليها تزيد عن قيمة الإيرادات وفقا للطريقة التي استخدمت في حساب نسبة الاتمام .
ونجد أنه في الوقت الذي تعتمد فيه مصلحة الضرائب علي الدخل في محاسبتها الضريبية لشركات المقاولات علي الإيراد المثبت بالحسابات الختامية وفقا لنسب الإتمام ، تمشياً مع معايير المحاسبة المصرية ، فانه يتم محاسبة ذات الشركات عن ضريبة
المبيعات وفقا لقيم المستخلصات الصادرة لها رغم أن جهتي المحاسبة – مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب علي المبيعات – تابعتان لوزارة واحدة وهي وزارة المالية .
2- تعدد النسب الضريبية :-
يلاحظ من خلال النسب المحددة للقيم المضافة التي حددها المنشور رقم 5 لسنة 1994 تعددها أو تقاربها من بعضها البعض حيث أن اقل نسبة هي 1.2% وأعلي نسبة هي 3% من إجمالي قيمة الأعمال وهناك نسب تتراوح ما بين هاتين النسبتين .
وقد تم الاتفاق بين المصلحة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بموجب المنشور رقم 5 لسنة 1994 علي قيام الاتحاد بإعداد دراسات فنية يتم بموجبها الفصل في قطاعات
المقاولات وتحديد الأعمال الداخلة في كل قطاع علي حدة، ووضع جدول موضح به نسب القيمة المضافة ، لكل قطاع النسبة الخاصة به ، إلا انه من خلال الواقع العملي نجد انه لا يمكن استقلال قطاع عن الآخر ، أي أن هناك تداخلاً فيما بين الأعمال علي
مستوي القطاعات المختلفة ، وهنا يوجد احتمالان ؟ الاحتمال الأول هو عدم القدرة علي الفصل بين تلك الأعمال وبناء عليه ووفقا للاتفاق المبرم بين المصلحة والاتحاد يؤخذ بالصفة الغالبة للعقد ، وهذا إما أن يتسبب في ضياع حقوق الخزانة العامة
نتيجة تطبيق نسبة ضريبية اقل من النسبة الضريبية المقررة في حالة إمكانية الفصل بين الأعمال ، وإما أن يتسبب في تحميل المسجل بضريبة اكبر مما يجب عندما تكون النسبة وفقا للصفة الغالبة اكبر من النسبة في حالــة الفصل ، أما الاحتمال الثاني
فهــــو إمكانية الفصل بيـــن الأعمال ، وفي هذه الحالة تنشأ مشكلة بين المصلحة والمسجل نتيجة المفاضلة بين المحاسبة وفقا للنسب الضريبية المقررة والمحددة بالجدول ، والمحاسبة وفقا للصفة الغالبة حيث نجد أن المصلحة تريد المحاسبة وفقا
للنسبة الضريبية الأعلى والمسجل يريد المحاسبة وفقا للنسبة الضريبية الأقل .
ويري البعض ضرورة إعادة النظر في أسعار الضريبة العامة علي المبيعات سواء في القطاع السلعي أو الخدمي بحيث تكون أسعار الضريبة قليلة أو منعدمة للسلع والخدمات الضرورية
ثم زيادتها للسلع والخدمات الترفيهية والاسترشاد بالأسعار التي أخذت بها الدول المتقدمة .
3- التهرب من الضريبة :-
تعاني المصلحة منذ بداية تطبيق الضريبة العامة علي المبيعات علي خدمة المقاولات مشكلة عدم الوقوف علي مصادر المدخلات المستخدمة في أعمال المقاولات .
حيث تمثل عملية التهرب الضريبي مشكلة لأي مجتمع لتأثيرها السلبي علي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالنسبة للدول النامية فان تلك المشكلة يزداد تأثيرها
لحاجــة تلك الدول لتمويل عمليــة التنميــة التي هي في اشـــد الحاجة إليها .
ورد في الاتفاق المبرم بين المصلحة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بان النسب الضريبية الواردة بالجدول المرفق بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 تمثل قيمة الضريبة عن
القيمة المضافة كخدمة مؤداة طبقا للقـرار الجمهـوري رقــم 77 لسنة 1992 ، أي أن وعاء الضريبة العامة علي المبيعات ينصب علي خدمة المقاولة دون السلع الداخلة فيها وهذا ما أكدته أحكام محكمة النقض والإدارية العليا الأمر الذي يترتب عليه ضياع
الضريبة المستحقة علي التوريدات من السلع اللازمة لتنفيذ المقاولة خاصة في حالة شراء المقاول للسلع غير محملة بضريبة المبيعات أو من جهات أو موردين غير مسجلين بالمصلحة ، وفي هذه الحالة لا تملك المصلحة سوي التنبيه علي المقاول بالشراء من
جهات مسجلة بالمصلحة ، حيث لا يوجد بالاتفاق ما يلزم هؤلاء المقاولين بذلك ، وهذا بطبيعة الحال يساعد هؤلاء الموردين علي التهرب من الضريبة المستحقة علي توريداتهم وضياع حقوق الخزانة العامة ، وكذلك الأمر عند قيام المقاول بتصنيع جزء من
السلع الداخلة في تنفيذ المقاولة ويقوم بتوريدها ضمن عقد المقاولة ولا يقوم بالإقرار عن هذه التوريدات بما يصعب معه الفصل بين التوريدات المشتراة من غير المسجلين و التوريدات المصنعة بمعرفة المقاول ، وفي هذا أيضا تهرب من الضريبة المستحقة
علي هذه التوريدات .
4- تجنب الضريبة :-
في حالة قيام جهات الإسناد بشراء جزء من إجمالي قيمة العقد (التوريدات) ويقوم المقاول بتقديم خدمة المقاولة بالإضافة إلي الجزء الباقي من التوريدات وليست التوريدات كلها ، فإنه في هذه الحالة
يكون هناك تجنب أو تفاد الضريبة المستحقة علي الخدمة ، حيث لا يدخل ضمن قيمة العقد (وعاء الضريبة) إلا التوريدات التي تمت بمعرفة المقاول ، وبذلك يكون قد تم تجنيب جزء من قيمة العقد (وعاء الضريبة) والمتمثل في التوريدات التي قامت جهة
الإسناد بشرائها بمعرفتها .
5- انتفاء مبدأ العدالة الضريبية :-
من المعروف أن النظام الضريبي يرتكز علي مجموعة قواعد أساسية تضمن ملاءمة الضريبة للخزانة العامة وللممول علي حد سواء وهي :
أولا: وفرة الحصيلة .
ثانيا :العدالة .
ثالثا : الثبات .
رابعا : المرونة .
6- وضوح التشريع الضريبي .
ففي حالة قيام جهات الإسناد بإسناد أية أعمال مقاولات لمقاول عمومي فان النسب الضريبية تختلف في حالة استعانة هذا المقاول العمومي بمقاول من الباطن حيث تزيد نسبة
الضريبة في حالة وجود مقاول عمومي فقط يضطلع بتنفيذ المقاولة وذلك وفقا للنسب الواردة بالاتفاق المبرم بين المصلحة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مما يترتب عليه انتفاء مبدأ العدالة الضريبية إذا ما قورنت نفس الأعمال المؤداة
إحداها بواسطة مقاول عمومي فقط والاخري استعان فيها المقاول العمومي بمقاول من الباطن مما ينتفي معه مبدأ العدالة الضريبية ، خاصة وان كانت نسبة التنفيذ عن طريق المقاول العمومي هي النسبة الغالبة .
ومن المواضع الهامة أيضا قيام المصلحة بإصدار تعليماتها بشان أعمال الديكور والتي ورد بها " أن أعمال الديكور كأحدي أعمال المقاولات تخضع للضريبة العامة علي المبيعات
بفئة 10% علي القيمة المضافة والتي تمثل 60% من إجمالي أعمال الديكور وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء باعتباره الجهة الفنية التي يعقد لها الاختصاص في هذا الشأن "
7- دور العبادة
وقد أكد منشور التعليمات رقم 2 الصادر فى 2/9/1998 والخاص بخدمة المقاولات التى تؤدى لدور العبادة لاتعد من خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة وبصدور التعليمات التذكير يه رقم 12 لسنة 1999 لتؤكد أن ما إذا تمت أى من الأعمال الواردة
بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 باعتبارها خدمات تشغيل للغير دون توريدات لسلع أو خدمات فأن كامل قيمة الخدمه يخضع للضريبة بفئة 10 % من قيمة الخدمه 0
8- الدفعات المقدمة
أما ما يتعلق بالدفعات المقدمة فلا تستحق ضريبة المبيعات على الدفعات المقدمة فى خدمة المقاولات كما أشار المنشور رقم 5 لسنة 1994 0
فقد صدر كتاب عموم رقم (32) فى 18/11/2001 عن الإدارة العامة للبحوث بأن قيام المقاول بتنفيذ أعمال مقاولات فعلا وتسلمه قيمة تحت حساب هذه الأعمال مقابل مستند سداد يعد واقعة منشئه
للضريبة المستحقة على تلك الأعمال وتستحق بشأنه الضريبة فى حدود هذه المبالغ على أن يتم إجراء التسوية اللازمة عند إصدار المستخلص الفعلي وإعتمادة من الجهة المختصة0
كما أكد خطاب البحوث بأن آيه أعمال مقاولات لا تتضمن توريد وتركيب تخضع لفئة 10 % من الخدمه حيث أن النسب المتفق عليها الصادر بشأنها المنشور رقم 5 لسنة 1994 قائمه على وجود سلع ومواد داخل
العملية سبق تحصيل الضريبة عليها ، فإذا كانت قائمة على وجود سلع أو مواد داخل العملية سبق تحصيل الضريبة عليها أما إذا كانت لا تتضمن توريد سلع أو مواد فتخضع للضريبة بفئة 10 % من قيمة
الخدمه المؤداة 0
9- بخصوص النقل داخل المقاولة 0
تحرر خطاب البحوث الضريبية فى 2/2/2002 ليؤكد انه فى حالة وجود قيمة للنقل داخل عقد المقاولة فلا تستبعد من قيمة عقد المقاولة عند حساب ضريبة المبيعات على خدمه المقاولة مثل اى سلعه داخله فى القيمة الكلية للعقد وانه يلزم التأكد من
سداد الضريبة المستحقة على تلك الخدمه
( النقل ) أسوة بما يتم مع السلع الداخلة فى المقاولة ويستلزم ذلك استيفاء المستندات التى تؤكد سواء لدى المقاول ( متلقى خدمة النقل ) أو مؤدى خدمة النقل 0
وذلك حيث أن الاتفاق مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يستلزم سداد الضريبة على كافة المدخلات فى عملية المقاولة سواء كانت تلك المدخلات سلعا أو خدمات 0
لذا فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002
(
[3]
)
بتفسير عبارة خدمات التشغيل للغير "بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بإستخدام أصول أومعدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه...."، وتحديد هذه الخدمات على سبيل الحصر
والتى تضمنت إحدى عشر خدمة منها أعمال مقاولات التشييد والبناء، مما ساهم فى حل الكثير من المشكلات التى سبق إثارتها بخصوص هذه الخدمة فى المرحلة السابقة لصدور هذا القانون.
المعالجة الضريبية لخدمة المقاولات:
1.
الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات لخدمة المقاولات
جاء بالمادة رقم (6) من القانون رقم 11 لسنة 1991 أنه تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون وقد سبق التعرض لتعريف البيع وصوره – إصدار الفاتورة، تسليم السلعة أو آداء الخدمة، أداء
ثمن السلعة أو مقابل الخدمة ... – فى الفصل الأول إلا أن خدمة المقاولات تميزت بمعاملة خاصة بالنسبة للواقعة المنشئة للضريبة وفقا للضوابط الموضحة فيما يلى:
أ.
يعتبر تقديم المستخلص هو الواقعه المنشئة للضريبه بالنسبه لخدمة المقاولات وذلك بإعتبارها من ضمن الخدمات ذات الطبيعه المستمرة .
(
[4]
)
ب.
يعتبر المستخلص قابل للصرف بعد إقراره من جانب المهندس الإستشاري وتحدد بناءﴽ علي ذلك واقعة استحقاق الضريبة عنه.
(
[5]
)
ج.
الدفعات المقدمة عن خدمة المقاولات لاتعد واقعه منشئة للضريبة بإعتبارها خدمة مستمرة ومن ثم لا تستحق ضريبة مبيعات عليها.
(
[6]
)
مما سبق يتضح أن الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات على خدمة المقاولات إقتصرت على صورة واحدة فقط من صور البيع وهى إصدار الفاتورة (تقديم المستخلص) دون غيرها من باقى صور البيع.
- مبررات اللجوء للأساس التحاسبى
ساهمت المشاكل التى حدثت فى بداية خضوع خدمة المقاولات للضريبة العامة على المبيعات فى وجود إتجاه قوي من المصلحة للتعامل مع الجهة الممثلة لهذا القطاع العريض وهي الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المنشأ بالقانون رقم 104 لسنة 1992
وقد بدأ الاتصال بهذا القطاع الخدمي بموجب كتاب مبلغ من الإدارة العامة للبحوث الضريبية
(
[7]
)
ليحدد أن وعاء ضريبة المبيعات علي خدمة المقاولة الواردة بتعليمات المصلحة رقم 3 لسنة 1993 هو مقابل الخدمة فقط دون قيمة السلع الداخلة فيها.
ونظرا لأن نسبة كبيرة من عقود المقاولات عبارة عن عقود توريد وتركيب وأن قيمة هذه العقود تشمل قيمة السلعة التى يقوم المقاول بتوريدها بالإضافة إلى قيمة الخدمة التى يؤديها المقاول معا دون فصل بينهما مما يصعب معه تحديد الوعاء الخاضع
للضريبة لهذه الخدمة – والذى يمثل قيمة الخدمة فقط – بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المقاولين المسجلين بالمصلحة لا يتوافر لديهم الدفاتر والسجلات المنتظمة التى حددها القانون مما أثار العديد من المشكلات أثناء التحاسب الضريبى معهم.
لذا فقد وافقت المصلحة على طلب الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بوضع قواعد وأسس للمحاسبة مع مصلحة الضرائب على المبيعات لتطبيق الضريبة فى قطاع المقاولات تساعد فى تحديد الوعاء الخاضع لضريبة المبيعات لكافة أنشطة المقاولات بما يحقق
سهولة الإجراءات وحصول الخزانة العامة على مستحقاتها،
(
[8]
)
وهو ما سيتم عرضه فى الفقرة
التالية.
1-
التوصيات المبدئية للأساس التحاسبى
(
[9]
)
تم عقد إجتماع مع الإتحاد ونتج عنه التوصيات المبدئية للأساس التحاسبى منها ما يلى:
1/1 الدراسات القنية بالجداول المرفقة والموقعة من ممثلى الإتحاد والمصلحة جزء لا يتجزء من هذا المحضر كقواعد للمحاسبة، ويعمل بهذه الأسس من تاريخ توقيع هذا المحضر ولمدة سنه وعلى أن تراجع هذه
النسب كأساس تحاسب فى ضوء التطبيق العملى عند التجديد.
2/1 يعتبر تقديم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة بإعتباره الفاتورة المصدرة وعلي أن يتم السداد وفقا للإقرار الشهري.
3/1 يعتبر المقاول من الباطن مسددا للضريبة إذا كان العقد الذي يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول الرئيسى.
5/1 هذه النسب تمثل الضريبة على القيمة المضافة كخدمة مؤداه طبقا للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد.
6/1 بتم حصر المستحقات الخاصة بالضريبة عن الفترة السابقة إعتبارﴽ من 18/4/1993 تاريخ صدور نعليمات رقم 3 لسنة 1993 وحتى تاريخ العمل بهذا الإجتماع لسدادها للمصلحة.
7/1 تشكل لجنة مشتركة من الإتحاد والإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة تعقد بصفة دورية أو عند الحاجة لمناقشة أي مقترحات متعلقة بالتطبيق
- المعالجة المحاسبية.
بعد صدور التعليمات رقم 33 لسنة 2010
تناول المعيار المحاسبى المصرى رقم (8) عقود الإنشاءات المعالجة المحاسبية(تحقق إيراد العقد ومصروفاته) لهذا النوع من العقود وسيتم عرض ذلك بشىء من الإختصار كما يلى:
1-
مبررات الخروج عن أساس البيع
علي الرغم من إتفاق جمهور المحاسبين على الإعتراف بالإيراد وفقا لأساس البيع - عند تسليم السلعة أو أداء الخدمة - إلا أن التطبيق العملي أبرز العديد من المشكلات التي أدت إلى خروج المحاسبين عن هذا المبدأ، وبالنسبة لشركات المقاولات يصعب
إتباع هذا الأساس لأن هذا يعنى الإنتظار لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها للعملاء حتى يمكن الإعتراف بالإيراد، الأمر الذى لايمكن تصوره فى ضوء مطالب المساهمين بتوزيع جزء من أرباح الشركة، وحقوق الدولة المتمثلة فى الضرائب، بالإضافة
إلى صعوبة إجراء المقابلة الصحيحة بين إيرادات وتكاليف العقد خلال سنوات التنفيذ، بالإضافة إلى أن عقد المقاولة لايخرج عن كوته أمرﴽ إنتاجيا مثل الأوامر العادية إلا أنه يتميز بمجموعة من الخصائص سبق توضيحها، لذا فقد تم إتباع أساس الأنتاج
وهو ما يعنى الإعتراف بالإيراد وفقا لتقدم العمل فى تنفيذ عقود الإنشاءات.
ثامنا : تحديد أهم الإستفسارات والأسئلة الخاصة بخدمة المقاولات.
مراحل إخضاع خدمات التشغيل للغير
للضريبة العامة علي المبيعات
وضح القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بشأن الضريبة العامة علي المبيعات المقصود ببعض الألفاظ والعبارات في تطبيق أحكام في هذا القانون ومنها (التصنيع) الذي عرفــه بأنـه تحـويل المادة ، سواء عضويـة أو غير عضوية ، بوسائل يدوية أو آلية أو
بغيرهما من الوسائل – إلي منتج جديد ، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها .
كما أضاف القانون : ويعــد تصنيعاً تركيب أجــزاء الأجهــزة والتغليـف وإعــادة التغليــف والحفظ في الصناديق والطرود والزجـاجـات أو أية أوعية أخري ، ويستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها
محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء .
وكذلك تنص المادة (3) من القانون ذاته ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة علي الخدمات .
والمقصود بعبارة " خدمات التشغيل للغير " وقد تضمن ما يلي :-
يراعي عند تحديد خدمات التشغيل للغير التي تخضع للضريبة الأسس والنقاط التالية :-
أولاً :- أن ينصب التشغيل علي سلعة .
ثانياً :- أن تكون السلعة محل التشغيل ملكاً لشخص آخر غير القائم
بالتشغيل أي ملكاً للغير.
ثالثاً :- أن يترتب علي التشغيل تحويل المادة إلي منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها وكذلك تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو
أية أوعية أخري طبقاً لتعريف التصنيع الوارد بالقانون .
رابعاً :- أن يبلغ أو يجاوز المقابل الذي حصل عليه مؤدي الخدمة نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54000 جنيه .
إن تفسير عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة برقم مسلسل " الجدول رقم 12 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات
التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، و هي جميع أعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن ، أعمال تغير الحجم أو الشكل أو طبيعته
أو مكونات المواد ، و أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة وأعمـــــال مقاولات التشييــــد و البناء و إنشاء وإدارة شبكات التشييد الأساسية و شبكات المعلومات و خدمات نقل البضائع و المواد و أعمــــال الشحن والتفريـــــغ
والتحميل و التعتيق و التستيــــف و الوزن ، خدمــــات التخزين و خدمات الحفظ بالتبريد ، خدمـــــــات الإصلاح و الصيانة و الضمان بعد البيع ، و خدمات الترتيب و خدمـــات الإنتاج وإعداد مواد
الدعايــة والإعلان ، خدمات استغلال الأماكن المجهزة 0
المادة الثانية :- مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اليوم الثاني لتاريخ نشره و يختم بخاتم الدولة و ينفذ القانون من 20/4/2002 ( الجريدة
الرسمية 21/2/2002 ) .
ويلاحظ أن القانون قد جمع بين أنشطة مختلفة متباينة مابين صناعية و خدمية و مهنية و مقاولات و أعمال تأجير والضمان بعد البيع و خدمات استغلال الأماكن المجهزة و الأخيرة تحتاج لقانون تفسيري آخر0
وبصدور القانون سالف الذكر حسم الأمر تماما فيما يتعلق بمدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات .
: الوعاء الضريبى لخدمة المقاولات
من وجهة النظر الضريبية إعتبر المشرع الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة إصدار المستخلص حيث أن المستخلص هنا بديلاً عن الفاتورة الضريبية، وبالتالي فإن قيمة الإيراد الخاضع للضريبة (وعاء الضريبة) هو قيمة المستخلص وهذا هو قيمة الإيراد
المعترف به ضريبياً.
ثالثا : مدى الإتساق بين المعالجة المحاسبية والوعاء الضريبى لخدمة المقاولات
تبين مما سبق أنه في ضوء معايير المحاسبة قد يختلف قيمة الإيراد المعترف به وفقاً للأسلوب المستخدم في ضوء طريقة نسبة الإتمام.
أما من وجهة النظر الضريبية فإن قيمة الإيراد الخاضع للضريبة (وعاء الضريبة) هو قيمة المستخلص.
حالة عملية (3)
أبرمت إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط المقاولات عقد مقاوله محدد السعر بمبلغ 12 مليون جنيه مدته ثلاث سنوات تبدأ من عام 2005، ، والجدول التالى يوضح التكاليف الفعلية، وقيمة المستخلصات خلال فترة التنفيذ سواء أكانت (شهادات المهندس
المعتمدة من جهات الإسناد، أو المستخلصات الداخلية المعدة بمعرفة الشركة.
السنوات
البيان |
السنة الأولى |
السنة الثانية |
السنة الثالثة |
الإجمالى |
التكاليف الفعلية |
4 مليون |
3 مليون |
3 مليون |
10 مليون
|
قيمة المستخلصات |
4 مليون |
3 مليون
|
5 مليون
|
12 مليون
|
حصر الأعمال المنفذة |
5.5 مليون |
4 مليون |
2.5 مليون |
12 مليون |
اذا علمت ان الشركة تقوم باعداد حساباتها وفقا لطريقة نسبة الاتمام
المطلوب
: 1- تحديد صافى ربح كل فترة اذا كانت التكلفة المقدرة 11
مليون
2- حساب الضريبة على المبيعات اذا كانت التكلفة المقدرة
10 مليون جنيه
الحـــــل
1- تحديد صافى ربح كل فترة اذا كانت التكلفة المقدرة 11
مليون
ويتم تحديد أرباح العقد وفقاً للقيمة التعاقدية لعقد المقاولة بالكامل من المعادلات التالية: -
صافى الربح المقدر للعقد = قيمة العقد – التكلفة المقدرة
صافى الربح المقدر للعقد =
12 مليون
– 11
مليون
= 1 مليون
صافى الربح للفترة الاولى = صافى الربح المقدر للعقد × نسبة الاتمام للفترة
4 مليون |
11 مليون |
صافى الربح للفترة الاولى =
1 مليون
×
= 363636
صافى الربح للفترة الثانية = صافى الربح المقدر للعقد × نسبة الاتمام للفترة
3 مليون |
11 مليون |
=
1 مليون
×
= 272727
صافى الربح الفعلى للعقد = قيمة العقد – التكلفة الفعلية
صافى الربح الفعلى للعقد =
12 مليون
– 10
مليون
= 2 مليون
صافى الربح المقدر للفترات السابقة = 363636+272727= 636363
صافى الربح للفترة الاخيرة = صافى الربح الفعلى للعقد - صافى الربح المقدر للفترات السابقة
صافى الربح للفترة الاخيرة = 2
مليون –
636363= 1363637
2- حساب الضريبة على المبيعات اذا كانت التكلفة المقدرة
10 مليون جنيه
وسوف يتم عقد مفارنة بين الإيراد المحاسبى - وفقا لطريقة نسبة الإتمام مع الوعاء الضريبى لخدمة المقاولات كما يلى:
أ.
فى حالة قيام الشركة بإتباع الأسلوب الأول لطريقة نسبة الإتمام " نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالى التكاليف
المقدرة للعقد كله".
نسبة الإتمام |
= |
التكاليفت الفعلية للعقد حتى تاريخه |
التكاليف المقدرة للعقد ككل حتى نهاية التنفيذ |
إيراد الفترة = نسبة الإتمام × قيمة عقد المقاولات
وبالتالى يتم إحتساب الإيراد خلال مدة تنفيذ العقد كما يلى:
إيراد السنة الأولى |
= |
4 مليون |
× |
12 مليون |
= |
4.8 مليون جنيه |
10 مليون |
||||||
إيراد السنة الثانية |
= |
3 مليون |
× |
12 مليون |
= |
3.6 مليون جنيه |
10 مليون |
||||||
إيراد السنة الثالثة |
= |
3 مليون |
× |
12 مليون |
= |
3.6 مليون جنيه |
10 مليون |
وحيث أن الوعاء الضريبى من واقع المستخلصات خلال الثلاث سنوات (4 مليون، 3 مليون، 5 مليون) على التوالى، مما يتضح معه عدم وجود إتساق بين الإيراد المعترف به محاسبيا خلال
سنوات تنفيذ العقد عن الإيراد من وجهة النظر الضريبية .
ب.
فى حالة قيام الشركة بإتباع الأسلوب الثانى لطريقة نسبة الإتمام "ما تم
إنجازه فعليـﴽ من أعمال العقد".
وفقا لهذا الأسلوب فإنه يوجد إتساق بين الإيراد المحاسبى والوعاء الضريبى لخدمة المقاولات اللذان يعتمدان على الشهادات المعتمدة من العميل.
ويرى البعض أن إتباع هذا الأسلوب الذى يعتمد على شهادات معتمدة من العميل بعيدﴽ عن التقديرات يدعم موضوعية الإيرادات التى تعكس أداء الفترات المحاسبية التى
يتم خلالها تنفيذ العقد.
البيان
السنوات |
الإيراد وفقا للمستخلصات |
فئة الضريبة |
الضريبة وفقا للمستخلصات |
السنة الأولى |
4 مليون |
2.9% |
116000ج |
السنة الثانية |
3 مليون |
2.9%
|
87000ج
|
السنة الثالثة |
5 مليون |
2.9% |
145000ج |
الإجمالى |
12 مليون
|
2.9%
|
348000ج
|
ج.
فى حالة قيام الشركة بإتباع الأسلوب الثالث لطريقة نسبة الإتمام "حصر الأعمال المنفذة".
يتم تحديد قيمة الإيراد الذى يعترف به محاسبيا فى كل سنه من سنوات العقد كما يلى:
البيان
السنوات |
الإيراد وفقا لنسبة الإتمام |
الإيراد وفقا للمستخلصات |
السنة الأولى |
5.5 مليون |
4 مليون |
السنة الثانية |
4 مليون |
3 مليون |
السنة الثالثة |
2.5 مليون |
5 مليون |
الإجمالى |
12 مليون |
12 مليون
|
مما يتضح معه عدم وجود إتساق بين الإيراد المعترف به محاسبيا خلال سنوات تنفيذ العقد عن الإيراد من وجهة النظر الضريبية.
1
الآثار المترتبة على الإختلاف بين الإيراد المحاسبى طبقا للأسلوب الأول والثالث لطريقة نسبة الإتمام والوعاء الضريبى لخدمة المقاولات.
يرى البعض أن الإختلاف بين قيمة ما هو مسجل في دفاتر الشركة كإيرادات عن فترة معينة طبقاً لما تقضي به معايير المحاسبة المصرية والإيرادات المعترف بها من وجهة النظرالضريبية عن تلك الفترة، يترتب على ذلك محاسبة شركة المقاولات عن إيرادات
أكبر من قيمة العقد نتيجة إلتزامها بتطبيق معايير المحاسبة كما يلى (وذلك بفرض إتباع الشركة للأسلوب الأول لطريقة نسبة الإتمام):
البيان
السنوات |
الإيراد وفقا لنسبة الإتمام |
الإيراد وفقا للمستخلصات |
الإيراد الخاضع للضريبة من وجهة نظر المأمورية |
السنة الأولى |
4.8 مليون |
4 مليون |
4.8 مليون |
السنة الثانية |
3.6 مليون |
3 مليون |
3.6 مليون
|
السنة الثالثة |
3.6 مليون |
5 مليون |
5 مليون |
الإجمالى |
12 مليون |
12 مليون
|
13.4 مليون
|
وبالتالى فإن ظهور إيراد في قائمة الدخل أكبر من الإيرادات من واقع المستخلصات يترتب عليه قيام المصلحة بإحتساب فروق ضريبة مستحقة على شركات المقاولة لصالح المصلحة بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على ذلك من ضريبة إضافية يكون خطأ وتمتد
المشكلات إلى السنوات التالية حيث أن قيمة المستخلصات ستكون أكبر من قيمة الإيرادات المدرجة بقائمة الدخل في هذه الحالة تقوم المصلحة بإخضاع إيراد المستخلصات للضريبة وتجاهل الإيراد الظاهر بقائمة الدخل، مما يترتب عليه زيادة الأعباء
الضريبية الملقاه على كاهل شركات المقاولات، وكذلك الحال فى حالة إتباع الأسلوب الثالث لطريقة نسبة الإتمام.
ويري الباحث أنه حلاً لهذه المشكلة ضرورة مراعاة ما يلى:
أ.
تقسيم الإيراد المحاسبى إلى (إيرادات أعمال تم إعتمادها من العملاء (بموجب مستخلصات)، و إيرادات أعمال جارى إعتمادها من العملاء) سواء تم ذلك بقائمة الدخل أو من خلال الإفصاح عنه بالإيضاحات المتممه للقوائم المالية.
ب.
تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات على الآثار المترتبة على تطبيق معايير المحاسبة على إيراد خدمة المقاولات وضرورة الإلتزام بما جاء بالقانون بخصوص الواقعة المنشئة للضريبة (تقديم المستخلص وإعتماده من جهة الإسناد) وبالتالى إخضاع
إيرادات الأعمال التى تم إعتمادها من العملاء فقط، على أن يتم إخضاع إيرادات الأعمال الجارى إعتمادها من العملاء للضريبة خلال الفترات التالية التى يتم إعتماد هذه الأعمال فيها، حيث أن جهة الإسناد هى متحمل عبء الضريبة ويقتصر دور شركة
المقاولات على تحصيل الضريبة منها وتوريدها للمصلحة فقط.
تعليقات
إرسال تعليق